تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
ابتداء الإقامة لها . وفيه : انه لو سلم هذا التأويل مع أنه لا شاهد له ، فغاية ما يدل عليه الصحيح ان الخروج إلى مادون المسافة بعد تحقق الإقامة لا يضر ، وهذا هو الفرع الآتي ولا اشعار له بقصد ذلك من ابتداء الإقامة الذي هو محل الكلام ، فتأمل ، فالعمدة انه تأويل لا شاهد له . ومنها : موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة ؟ قال ( ع ) : نعم ، المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم « 1 » . بتقريب : انه أريد به ما لو نوى الإقامة قبل الخروج إلى عرفات وبعده ، ويكون تخصيص الشهر بالذكر لاشتماله على الإقامتين اللتين يتم بهما التشبيه باهله في وجوب الاتمام عليه . وفيه : - مضافا إلى أن هذا تأويل لا شاهد له - انه لو تم لابد من طرح الموثق لاشتماله على عدم مضرية قصد الخروج إلى عرفات ، أو الالتزام باختصاصه بمكة . فتحصل مما ذكرناه انه يعتبر في قصد الإقامة قصد عدم الخروج إلى ما فوق حد الترخص .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 487 ح 387 / الوسائل ج 8 ص 472 ح 11199 .