تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
منزل قد أقام فيه ستة اشهر مع ثبوت ملك له فيه : كذا في صلاة الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » . وربما ينسب إلى المشهور اعتبار كون ذلك المحل وطنا اتخاذيا له اعرض عنه . وعن بعضم مطلق الوطن المعرض عنه . وقد استدل لثبوت الوطن الشرعي بأمور : الأول وهو عمدتها : صحيح ابن بزيع عن الإمام الرضا ( ع ) عن الرجل يقصر في ضيعته ، قال ( ع ) : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام الا ان يكون له فيها منزل يستوطنه قلت : وما الاستيطان ؟ قال ( ع ) : ان يكون له منزل يقيم فيه ستة اشهر ، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها « 2 » . وتقريب الاستدلال به : ان ( يقيم ) وان كان بصيغة المضارع الا انه بمعنى الماضي ، فيكون قوله : يقيم فيه ستة اشهر أقام فيه هذه المدة . فيدل الخبر على تحقق الوطن بذلك . وأورد عليه : « 3 » بان هذا خلاف الظاهر ، فان حمل المضارع على إرادة الماضي خلاف الظاهر ، فالمراد منه اعتبار كونه مما بنى على
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة ط . ق ص 393 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 451 ح 1308 / الوسائل ج 8 ص 8 ص 494 ح 11266 . ( 3 ) غنائم الأيام ج 2 ص 111 .