تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
وبما عن المدارك « 1 » من أن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبرا مع الملك فمع عدمه أولى . وفي الكل نظر . اما الأول ، فلان الاستدلال به يتوقف على أن يكون ( يقيم ) بمعنى الماضي ، وستعرف ما في ذلك فانتظر . واما الثاني ، فلانه لا ملزم لتحقق أحدهما مع الآخر . واما الثالث ، فلمنع الأولوية ، واعتباره في الشرعي للدليل لا يلازم مع اعتباره في العرفي ، والأظهر هو الثاني ، إذ مجرد النية انما يكون نية الاستيطان ، ولا يصدق عليه الاستيطان . الثالثة : لا اشكال في امكان تعدد الوطن العرفي ، وانما الكلام في أنه هل يعتبر ان يقيم ستة اشهر في كل سنة ، فليس له اتخاذ أزيد من وطنين ، أم لا يعتبر ذلك ؟ وقد يقال بالأول ، لصحيح ابن بزيع المتقدم . ولكن يرد عليه : ان التقييد بستة اشهر فيه انما هو منزل على الغالب فان الغالب في ذي منزلين الذي هو مورد الصحيح انه يقيم في كل منهما ستة اشهر . ويؤيده : انه لولا سؤال الراوي ثانيا عن معنى الاستيطان لكان مكتفيا
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 445 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 447 | السيد محمد صادق الروحاني