تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
وبالجملة : لو سلم شمول أدلة اعتبار حد الترخص للمقيم أيضا لا وجه لتقديم أدلة القصر عليها . ويمكن ان يستدل له - مضافا إلى ذلك - بما دل على أن الإقامة قاطعة للسفر لا لحكمة ، إذ عليه مقتضى عموم التنزيل مساواته لأهل البلد في جميع الأحكام منها : اعتبار حد الترخص في وجوب القصر . الثاني : في اعتباره بالنسبة إلى المتردد ثلاثين يوما خروجا ، والأظهر أيضا اعتباره ، لاطلاق الصحيح المتقدم . الثالث : في اعتباره بالنسبة إلى محل الإقامة دخولا . وفيه اشكال : ينشأ من اطلاق قوله ( ع ) في صحيح ابن سنان : وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك « 1 » . ومن دعوى اختصاصه بالمتوطن من جهة ان القدوم من السفر لا يتحقق الا بالوصول إلى الوطن ، أو بالدخول في محل الإقامة وقصدها ، فما لم يدخل البلد ولم يقصد الإقامة يكون مسافرا لا قادما من السفر . الرابع : في اعتباره بالنسبة إلى المتردد ثلاثين يوما دخولا ، والأظهر عدم الاعتبار لأنه يجب القصر بعد مقامه في البلد فضلا عن قبل وصوله . هذا تمام الكلام في شرائط القصر .
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 1 ص 242 ح 1 / الوسائل ج 8 ص 472 ح 11196 .