تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
وفيه : ان هذا ليس جمعا عرفيا . الثاني : ما عن الشيخ ( رح ) « 1 » من توجيه الثانية بنحو لا تنافي الأولى بان يكون المراد من الوصول إلى البيت الوصول إلى محل الترخص . وفيه : ان موثق إسحاق غير قابل لهذا الحمل ، فالأولى ان يقال : ان الطائفة الثانية لاعراض الأصحاب عنها لا يركن إليها . لا يقال : ان جماعة افتوا على طبقها . فإنه يقال : ان أكثرهم من المتأخرين « 2 » ، والعبرة في الوهن والجبر باعراض القدماء وعملهم ، فالمعتمد هي الطائفة الأولى ، فالأظهر انه يتم إذا وصل إلى حد الترخص .

ولا يختص اعتبار حد الترخص بالوطن

الأمر الثالث : في اعتبار الوصول إلى حد الترخص بالنسبة إلى محل الإقامة المنوية ، والمحل الذي بقي فيه مترددا ثلاثين يوما دخولا وخروجا ، وجوه وأقوال :
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 1 ص 242 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 14 ص 302 قوله : ما مال اليه بعض متأخري المتأخرين من التخيير لمن بلغ إلى محل الترخص في ايابه بيت القصر والاتمام عملا بالدليلين بل هو أضعف من الأول بوجوه بل يمكن دعوى الاجماع المركب على خلافه .