تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
مراتب ، لا ان الظاهر منه تواري أهل البيوت عن الشخص بما هم أهل ، فلا يعتبر تواري الشخص بما هو جسم ، ولا يكفي تواريه بحيث لايمتاز الرجل عن المرأة . الثالث : ان هاتين الامارتين في المقام ليستا بحيث تتطابقا تارة وتختلفان أخرى ، بل لو كانت مسافة إحداهما انقص من الأخرى فهي كذلك ابدا ، ولو كانتا متطابقتين فكذلك . الرابع : ان المدار في عين الرائي واذن السامع المتوسط في الرؤية والسماع ، لأنه المعتاد المنصرف اليه التقدير . الخامس : ان المعتبر في الاذان كونه على مرتفع معتاد في اذان ذلك البلد ، فان التقدير إذا كان بأمر مختلف الافراد يكون متقضى اطلاقه تعين المعتاد . السادس : يعتبر كون الاذان في آخر البلد من ناحية المسافر ، إذ ليس للاذان محل معين كي ينصرف الاطلاق اليه وعليه - فالمعتبر ما ذكرناه . إذا عرفت هذه الأمور تعرف انه لا اختلاف بين الامارتين ، بل هما متطابقتان دائما ، وانما جعلتا معا تسهيلا للمكلف ، فلا وجه لملاحظة المعارضة بينهما وانه هل يعتبر اجتماعهما أم يكفي وجود إحداهما فلو تحققت إحداهما كفت في الحكم بالقصر وان لم يحرز الأخرى . فتحصل ان الأظهر الاكتفاء بأحد الامرين على المسلكين .