تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
الاخبار واعراضهم عنها . مع أن الاخبار الآمرة بالتقصير لتظافرها وتكاثرها لا يتطرق إليها بالنظر إلى مجموعها احتمال عدم الصدور ، فلا يجوز طرح جميعها . مع أنه لو سلم ذلك فيما هو صريح في وجوب القصر على غير مريد الرجوع ليومه لا يتم فيما يدل بإطلاقه عليه كما لا يخفى . الثاني : ما افاده جدي ( رح ) أيضا « 1 » ، وهو أن هذه الأخبار معارضة بروايات دالة على تعين التمام ، والترجيح مع هذه الروايات وهي الشهرة ، وعلى تقدير تسليم التكافؤ فالمرجع هو العام الفوق وهو ما يقضي بالتمام لما دون الثمانية دون ما يقضي بالقصر مطلقا فإنه مقيد بما يدل على وجوبه لمريد الرجوع ليومه . وفيه : ما تقدم من أن تلك النصوص ما بين ضعيف السند وقاصرة الدلالة ، مع أن المشهور بين الأصحاب ليس هو تعين التمام . الثالث : ما عن الشيخ الأعظم ( رح ) « 2 » وهو ان الامر فيما كان الاياب لغير يومه يدور بين تعين التمام أو التخيير بينه وبين القصر ، فيكون التمام هو القدر المتيقن فيجب الاخذ به ، كما في كل مورد يدور الامر بين التعيين والتخيير .
هامش
( 1 ) لم تصل بيدنا مخطوطاته . ( 2 ) كتاب الصلاةط . ق ص 417 .