تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
بالطائفة الثالثة والرابعة والخامسة ، وتلك الطوائف الثلاث لا تعارض بينها ، إذ الطائفة الثالثة تدل على القصر في الثمانية الملفقة مطلقا سواء كان الاياب ليومه أو لغير يومه ، وكلمن الطائفة الرابعة والخامسة متضمنة لحكم قسم من اطلاق هذه الطائفة لا تعارض بينها . واما الطائفة السادسة فجملة منها قاصرة سندا ، وجملة أخرى منها قاصرة دلالة ، إذ الامر بالاتمام في خبر ابن الحجاج يحتمل ان يكون لأجل كون ضيعته بحكم الوطن ، أو لعله كان عازما على الإقامة فيها . مضافا إلى معارضته في مورده لمرسل ابن بكير الآمر بالتقصير لمن خرج من الكوفة إلى القادسية والامر بالاتمام في صحيح ابن عمران لأجل الامر فيه بالقصر في الطريق ، وهما لا يجتمعان على جميع الأقوال يحمل على التقية لموافقته لمذهب العامة ، فيكون هو من أدلة القول بتعين القصر ، وبذلك يظهر الخدشة في سائر الروايات التي قريبة من هذه المضامين . بقي الكلام في النسبة بين الطائفة الأولى والطوائف الثلاث ، اي : الثالثة والرابعة والخامسة ، والظاهر أن النسبة هي حكومة الطوائف على الأولى . لاحظ التعليل في خبر إسحاق الصريح في تفسير الثمانية ، وقوله ( ع ) في موثق ابن مسلم : إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه في مقام دفع تعجب الراوي من كون البريد موجبا للقصر الدال على أن العبرة في الثمانية ليست بخصوص الامتدادية ، بل الأعم منها ومن التلفيقية ، وكذا غيرهما من النصوص .