شرح
ونحوهما غيرهما مما ورد في وجوب التقصير على أهل مكة في خروجهم إلى عرفات .
وخبر إسحاق المروي عن العلل وغيرها عن أبي الحسن ( ع ) في قوم خرجوا في سفر وتخلف عنهم رجل وبقوا ينظرونه حيث قال ( ع ) : ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة مااقاموا ، وإذا مضوا فليقصروا .
ثم قال ( ع ) : هل تدري كيف صار هكذا ؟ قلت : لا ، قال ( ع ) : لان التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك فإذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا ان ينصرفوا كانوا قد ساروا سفر التقصير الحديث « 1 » .
الخامسة : ما يدل على ضم الاياب إلى الذهاب ليومه كووثق ابن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث : انه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه « 2 » .
السادسة : ما يدل على تعين التمام مع طي مادون الثمانية كصحيح عمران بن محمد ، قلت لأبي جعفر الثاني : جعلت فداك ان لي ضيعة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 466 ح 11186 .
( 2 ) التهذيب ج 4 ص 224 ح 33 / الوسائل ج 8 ص 459 ح 11165 .