شرح
الثالثة : ما يدل على اعتبار الأربعة مقيدة بضم الاياب إلى الذهاب مطلقا من دون تقييد بكون ذلك ليومه كصحيح معاوية ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ فقال ( ع ) : بريد ذاهبا وبريد جائيا « 1 » .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) عن التقصير ، فقال : بريد ذاهب وبريد جائي قال وكان رسول الله ( ع ) إذا اتى ذبابا قصر وذباب على بريد ، وانما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ « 2 » ، ونحوهما غيرهما « 3 » .
الرابعة : ما يدل على ضم الاياب إلى الذهاب في غير يومه كصحيح معاوية بن عمار ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات .
قال ( ع ) : ويلهم - أو ويحهم - واي سفر أشد منه لا يتم أو لايتموا « 4 » .
وموثق معاوية بن عمار ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : في كم اقصر الصلاة ؟ فقال : في بريد ، الا ترى ان أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 208 ح 5 / الوسائل ج 8 ص 456 ح 11158 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 450 ح 1303 / الوسائل ج 8 ص 461 ح 11171 .
( 3 ) الوسائل ج 8 ص 451 بوجوب القصر في بريدين في ثمانية فراسخ
( 4 ) الكافي ج 4 ص 519 ح 5 / الوسائل ج 8 ص 463 .
( 5 ) التهذيب ج 3 ص 208 ح 8 / الوسائل ج 8 ص 464 ح 11180 .