شرح
فالمشهور بين الأصحاب « 1 » انه أربعة آلاف ذراع .
وعن المدارك « 2 » : انه مما قطع به الأصحاب .
ويشهد له : انه المعروف بين اللغويين والعرف والفقهاء .
ولا ينافيه ما عن القدماء « 3 » من أهل الهيئة من أنه ثلاثة آلاف ذراع ، لان الذراع في كلماتهم أريد به اثنتان وثلاثون إصبعا ، وما هو في العرف واللغة : اربع وعشرون إصبعا ، فثلاثة آلاف ذراع في كلمات القدماء هي أربعة آلاف في كلمات القوم .
كما أنه لا يعارضه قول الإمام الصادق ( ع ) في مرسل الخزاز من أن كل ميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع « 4 » ، لارساله وهجره بين الأصحاب .
واما ما في كلام اللغويين « 5 » من أن الميل هو مد البصر من الأرض فلعدم انضباطه لا يعتمد عليه .
وبما ذكرناه ظهر حد الذراع فلا مورد لتطويل الكلام فيه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 14 ص 198 على المشهور / منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 390 فالمشهور / غنية النزوع ص 73 والميل ثلاثة آلاف ذراع . . كل ذلك بالاجماع .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 430 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 14 ص 199 / غنية النزوع ص 73 والميل ثلاثة آلاف ذراع . . كل ذلك بالاجماع .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 432 ح 3 / الوسائل ج 8 ص 460 ح 11169 .
( 5 ) مجمع البحرين ج 5 ص 476 / لسان العرب ج 11 ص 632 / العين ج 8 ص 345 .