شرح
الرابع : ما عن جماعة منهم المصنف ( رح ) في بعض كتبه « 1 » ، وهو تعين التمام إذا لم يرد الرجوع ليومه ، وتعين القصر إذا أراد ذلك .
الخامس : ما عن الشيخ « 2 » وجماعة من المتأخرين « 3 » وهو التخيير بين القصر والتمام مطلقا ، وهناك أقوال اخر .
ومنشأ تشتت الأقوال اختلاف الاخبار ، فلابد أولا من نقل جملة منها ، ثم بيان ما يستفاد منها وهي على طوائف :
الأولى : ما تقدم مما يدل على اعتبار الثمانية الظاهرة في الامتدادية .
الثانية : ما دلَّ على تحديد المسافة بأربعة فراسخ كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قال : التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ « 4 » .
وصحيح زيد الشحام عن الإمام الصادق ( ع ) : يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا . « 5 » ونحوهما غيرهما « 6 » .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 405 فذهب جمع من الأصحاب منهم المرتضى وابن إدريس وكثير من المتأخرين / مختلف الشيعة ج 3 ص 101
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 141 / النهاية ص 122 انتبه رايه يؤيد الثالثوان لم يرد الرجوع من يومه كان مخييرا بين القصر والتمام راجع ص 354 من الكتاب
( 3 ) راجع رياض المسائل ج 4 ص 410 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 432 ح 1 / الوسائل ج 8 ص 456 ح 11157 .
( 5 ) التهذيب ج 3 ص 208 ح 7 / الوسائل ج 8 ص 455 ح 11153 .
( 6 ) الوسائل ج 8 ص 451 بوجوب القصر في بريدين في ثمانية فراسخ .