تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا واليسرى خروجا ، والدعاء فيهما
شرح
فالقول بجوازه بل استحبابه في المسجد - كما هو ظاهر المحكي عن الشيخين « 1 » وسلار « 2 » وغيرهم من القدماء « 3 » - هو الأقوى . ( ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا واليسرى خروجا ) لخبر يونس عنهم ( ع ) : الفضل في دخول المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت وباليسرى إذا خرجت « 4 » . ( و ) كذا يستحب ( الدعاء فيهما ) لخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا دخلت المسجد فصل على النبي ( ع ) ، وإذا خرجت
هامش
( 1 ) الظاهر من الشيخين الطوسي والمفيد عدم الجواز كما في المبسوط والمقنعة : قال في المبسوط ج 1 ص 161 ، وتجنب المساجد البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام ، والضالة ، وإقامة الحدود ، ولكنه في الخلاف ج 6 ص 211 ، قال بالكراهة في المسألة الرابعة / وقال الشيخ المفيد في المقنعة ص 783 : ولا تقام الحدود في المساجد ولا في مشاهد الأئمة * ومن فعل في المساجد أو المشاهد ما يوجب إقامة الحد عليه أقيم عليه الحد خارجا منها ولم تقم عليه الحدود فيها إن شاء الله / نعم قد يكون لهما رأي آخر في غير المورد . ( 2 ) لم نعثر عليه . ( 3 ) كما عن ابن أبي عقيل في مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل 169 وقد حكاه عنه في المختلف ج 5 ص 222 ، قوله : ولا تقام الحدود في المساجد ولا في مشاهد الأئمة ومن فعل في المساجد أو المشاهد ما يوجب إقامة الحد عليه أقيم عليه الحد خارجا منها ولم تقم عليه الحدود فيها إن شاء الله . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 308 ح 1 / وسائل الشيعة ج 5 ص 246 ح 6458 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293 | السيد محمد صادق الروحاني