وعمل الصنائع ، والنوم
شرح
وخبر عبد الحميد عن أبي إبراهيم ( ع ) قال رسول الله ( ع ) : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم « 1 » ونحوهما غيرهما .
وظاهرها مع أنها بلسان الامر هو الكراهة لأنها المنساق إلى الذهن من الامر بالاجتناب عن شيء ، كما لا يخفى .
( و ) يكره أيضا ( عمل الصنائع ) لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : نهى رسول الله ( ع ) عن سل السيف في المسجد ، وعن بري النبل في المسجد ، وقال : انما بني لغير ذلك « 2 » فان مقتضى التعليل هو الكراهة مطلقا .
( و ) نسب إلى المشهور « 3 » كراهة ( النوم ) فيها .
واستدل لها بوجوه بينة الضعف ، بل جملة من النصوص الواردة في النوم في المسجدين تدل على عدم الكراهة .
لاحظ : صحيح زرارة ، قلت لأبي جعفر ( ع ) : لا بأس به الا في المسجدين : مسجد النبي والمسجد الحرام . قال : وكان يأخذ بيدي في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 254 ح 22 / وسائل الشيعة ج 5 ص 233 ح 6420 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 258 - 259 ح 44 / وسائل الشيعة ج 5 ص 217 ح 6372 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 7 ص 293 على المشهور في كلام المتقدمين / جواهر الكلام ج 14 ص 122 نسب إلى حاشية المدارك القول بالمشهور / مدارك الأحكام ويستحب ان تجنب . . . قوله والنوم هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب .