تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
واما اخذ هذه الاجزاء استقلالا لا تبعا كاخذ مقدار يسير من تراب الأرض الموقوفة للتبرك أو للتيمم منه أو استعماله في غسل الإناء فالظاهر أيضا عدم منافاته لمقتضى الوقفية ، لأن الظاهر من وقف شيء خاص انما هو إرادة حبس مسماه الذي لا يقدح فيه الاختلافات اليسيرة العارضة له ، ولعل عليه السيرة المستمرة . وفي الرواية الأولى : بضعف السند ، وباشتمالها على التعليل بالتسبيح الملائم للكراهة ، ولذا استدل لها للقول بالكراهة . وفي الثانية : بان موردها الحصاة الداخلة في الثوب - على ما في الكافي - قد عرفت ان وجوب رد تلك الحصاة مما يخالف السيرة القطعية ، وما ثبت من جواز إزالتها بالكنس ، مع أنه لا يدل على الوجوب لتضمنه التخيير بين ردها وطرحها في مسجد آخر . ويرد على الثالثة : انها مشتملة على التفصيل بين السك الذي هو المسمار وبين تراب البيت والحصاة ، مع أن رده أولى من ردهما فلا تصلح هي أيضا للحكم بالحرمة .