تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
واخذها أو بعضها في ملك أو طريق وادخال النجاسة إليها وإخراج الحصى منها ويعاد لو اخرج .
شرح
فالاحتياط بتركه مما لا ينبغي تركه . ( و ) كذا يحرم ( اخذها أو بعضها في ملك أو طريق ) بحيث ينمحي آثار المسجدية أولا يمكن استعمالها فيما أعدت له لمنافاته لمقتضى الوقفية على الجهة الخاصة . ( و ) لا يجوز ( ادخال النجاسة إليها ) وقد تقدم تفصيل ذلك في الجزء الثالث من هذا الشرح « 1 » .

في إخراج الحصى

منها ( و ) قد ذكر جماعة من الأساطين « 2 » منهم : المصنف ( رح ) ان من جملة المحرمات ( إخراج الحصى منها ) اي اخذه بحيث ينقطع علاقة اختصاصه بالمسجد ( ويعاد لو اخرج ) . وذهب جماعة أخرى إلى القول بالكراهة « 3 » ، منهم : المصنف ( رح ) « 4 » في عدة من كتبه على ما حكي .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 3 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ( 2 ) الألفية والنفلية ص 143 / مدارك الأحكام ج 4 ص 339 / الحدائق الناضرة ج 7 ص 280 / جواهر الكلام ج 14 ص 104 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 161 ويكره اخراج الحصى / المعتبر ج 2 ص 452 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 428 .