ولا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به
شرح
وربما ذكرناه ظهر ضعف ما في العروة « 1 » من التفصيل بين سبق عدمه وعدمه ، فحكم في الأول باجراء الأصل ، واعتبر في الثاني الاطمينان بعدمه .
واضعف منه التفصيل بين حدوث الشك في الأثناء ، وحدوثه قبل الدخول فيها ، والحكم في الأول بجريان الاستصحاب ، وفي الثاني بعدمه .
في اعتبار عدم العلو
( و ) الثالث : عدم علو مكان الإمام عن المأموم ، ف - ( لا ) تنعقد الجماعة ( مع علو الإمام في المكان بما يعتد به ) على المشهور « 2 » ، بل عن جماعة « 3 » دعوى الإجماع عليه ، وعن الشيخ في الخلاف « 4 » القولهامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 3 ص 147 مسالة 13 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 90 المشهور / غنائم الأيام ج 137 المشهور بين الأصحاب .
( 3 ) رياض المسائل ج 4 ص 300 بل لا خلاف فيها أجده الا من الخلاف / مصباح الفقيه ط . ق ج 2 ق 2 ص 632 . . . بل عن غير واحد الاجماع عليه / تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 174 قال عند علمائنا .
( 4 ) الخلاف ج 1 ص 563 لا ينبغي ان يكون موضع الامام أعلى من موضع المأموم الا بما لا يعتد به . . . دليلنا اجماع الفرقة . وص 556 يكره ان يكون الامام أعلى من المأموم على مثل سطح دليلنا اجماع الفرقة وفي مختلف الشيعة ج 3 ص 90 انما قصد به التحريم .