تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
فاستحباب إعادة المنفرد اماما أو مأموما لا اشكال فيه ، كما لا اشكال في عدم استحباب إعادة المنفرد أو المأموم أو الامام منفردا ، وكذلك لا ينبغي التوقف في عدم استحباب إعادة الامام مأموما . انما الكلام في صور ثلاث : الأولى : إعادة الامام اماما ، الثانية : إعادة المأموم اماما ، الثالثة : إعادة المأموم مأموما . اما الصورة الأولى فعن المحقق النائيني جوازه « 1 » . واستدل له باطلاق صحيح ابن بزيع المتقدم بدعوى : ان اطلاق قوله : وقد صليت قبل ان آتيهم يشمل ما إذا كان صلي جماعة . أقول : هذا حسن ، والايراد عليه ببعد إقامة الجماعة في غير المسجد مع تمكنه من حضور مساجد جيرانه من غير تقية غير تام فإنه لابعد في ذلك في تلك الأزمنة ، كما لا يخفى فالأظهر جوازه . واما الصورة الثانية ، ، فعن غير واحد « 2 » منهم الشيخ الأعظم ( رح ) جوازه « 3 » .
هامش
( 1 ) ذكرها السيد الخوئي في ج 17 ص 419 . ( 2 ) كالسيد الخوئي في كتاب الصلاة ج 17 ص 419 - 420 . ( 3 ) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ج 2 ص 358 - 359 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 265 | السيد محمد صادق الروحاني