تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
وصحيح إسحاق قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ادخل المسجد وقد ركع الامام فاركع بركوعه وانا وحدي واسجد فإذا رفعت رأسي اي شيء اصنع ؟ قال ( ع ) : قم فاذهب إليهم وان كانوا قياما فقم معهم وان كانوا جلوسا فاجلس معهم « 1 » ونحوها غيرها . ولا بد من التنبيه على أمور : الأول : ان النصوص وان تضمنت المشي حال الركوع وحال القيام إلى الثانية أو الثالثة الا ان الظاهر جواز المشي بعده أو في سجوده أو بعده أو بينهما وذلك لوجهين : أحدهما : ان ذلك مقتضى القواعد ، إذ لو جاز المشي حال الركوع وجاز في حال القيام الثانية بمعنى جواز كونه على حاله إلى حين القيام عدم جواز المشي فيما بين السجدتين لا بدَّ وأن يكون اما لعدم جواز البقاء على تلك الحالة إلى ذلك الموضع أو قدح المشي في الصلاة ، أو قدحه في الجماعة والأول يندفع بصريح النصوص الدالة على المشي حال القيام والثاني يندفع بما دل على جواز المشي فيها إلى القبلة والثالث يندفع بالأصل . ثانيهما : الغاء خصوصية المورد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 386 ح 10973 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 242 | السيد محمد صادق الروحاني