تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ولو كان امام الأصل قطعها وتابعه .
شرح
الأول : استصحاب حرمة القطع الثابتة قبل العدول إليها . وفيه : - مضافا إلى أن الاستصحاب في الاحكام لا يجري كما أشرنا اليه في هذا الشرح غير مرة - انه في المقام مانع آخر عن جريانه وهو تبدل الموضوع . ودعوى « 1 » ان العدول إلى النافلة انما يكون بعد الاتمام لا قبله مندفعة بان ذلك خلاف المنساق من الخبرين . الثاني : الامر بالاتمام ركعتين في الخبرين وظاهره اللزوم . وفيه : ان ظاهره رجحان العدول إلى النافلة وان شئت قلت : بعد ما لا ريب في عدم لزوم العدول إلى النافلة لجواز اتمامها فريضة لا مناص عن حمل الامر به على رجحان العدول إليها فالأظهر تبعا لجماعة من الأساطين جواز قطعها بعد العدول . ( و ) الثالث : المشهور بين الأصحاب « 2 » : انه ( لو كان امام الأصل قطعها وتابعه ) . واستدل له بالأصل ، ولنعم ما قيل : من أنه مع حضوره ( ع ) والتمكن من السؤال عنه لا مورد لهذا البحث .
هامش
( 1 ) كما في العروة الوثقى ج 1 ص 774 / صلاة الجماعة للأصفهاني ص 94 ، وغيرهما . ( 2 ) البيان ص 130 فلا خلاف .