تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
المسجد فافتتح الصلاة فبينهما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال ( ع ) : فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا « 1 » ونحوه موثق سماعة « 2 » وظهورهما في الاستحباب لا ينكر وهذا مما لا كلام فيه . انما الكلام في أمور : الأول : انه لاختصاص الخبرين بما إذا لم يتجاوز محل العدول لا يجوز القطع لو تجاوز عنه كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة . الثاني : انه لو عدل إليها هل يجوز قطعها أم لا ؟ وجهان ، الأقوى هو الأول وذلك لوجوه . الأول : انه مقتضى الأصل بناء على جواز قطع النافلة . الثاني انه لو عدل إليها يشمله صحيح عمرو بن يزيد المتقدم الدال على استحباب قطع النافلة لدرك الجماعة . الثالث : ان عمدة مدرك حرمة القطع : الاجماع « 3 » والمتيقن منه غير المقام . وقد استدل لعدم جواز القطع بوجهين :
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 379 ح 3 / وسائل الشيعة ج 8 ص 404 ح 11026 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 380 ح 7 / وسائل الشيعة ج 8 ص 405 ح 11027 . ( 3 ) كما حكاه في رياض المسائل ج 3 ص 293 ط . ج .