شرح
المسجد فافتتح الصلاة فبينهما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال ( ع ) : فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا « 1 » ونحوه موثق سماعة « 2 » وظهورهما في الاستحباب لا ينكر وهذا مما لا كلام فيه .
انما الكلام في أمور :
الأول : انه لاختصاص الخبرين بما إذا لم يتجاوز محل العدول لا يجوز القطع لو تجاوز عنه كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة .
الثاني : انه لو عدل إليها هل يجوز قطعها أم لا ؟ وجهان ، الأقوى هو الأول وذلك لوجوه .
الأول : انه مقتضى الأصل بناء على جواز قطع النافلة .
الثاني انه لو عدل إليها يشمله صحيح عمرو بن يزيد المتقدم الدال على استحباب قطع النافلة لدرك الجماعة .
الثالث : ان عمدة مدرك حرمة القطع : الاجماع « 3 » والمتيقن منه غير المقام .
وقد استدل لعدم جواز القطع بوجهين :
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 379 ح 3 / وسائل الشيعة ج 8 ص 404 ح 11026 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 380 ح 7 / وسائل الشيعة ج 8 ص 405 ح 11027 .
( 3 ) كما حكاه في رياض المسائل ج 3 ص 293 ط . ج .