تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
واما في الاغماء فليس نص خاص دال عليه ، الا ان الظاهر تسالم الأصحاب على عموم الحكم لكل عذر موجب لخروج الامام عن أهلية الإمامة . ويمكن استفادة ذلك من النصوص الخاصة الواردة في الاعذار الطارئة للامام من الحدث والرعاف والأذى في البطن ودخول الامام في الصلاة على غير طهارة نسيانا وما لو كان الامام مسافرا إذ التدبر فيها يوجب القطع بعدم اختصاص الحكم بالاعذار المنصوصة وانه عام لكل عذر مانع للامام عن اتمام صلاته كالاستدبار أو الموت أو نحوهما ، أو عن الإمامة اما لاتمام صلاته أو لفقد بعض شرائط الإمامة أو لتذكر كونه جنبا أو على غير وضوء . بقي الكلام في أمور : الأول : انه لافرق في هذه الموارد بين استخلاف أحد المأمومين أو الأجنبي لاطلاق النصوص بل صريح بعضها كخبر زرارة عن أحدهما ( ع ) عن امام أم قوما فذكر انه لم يكن على وضوء فانصرف واخذ بيد رجل وادخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم فقال ( ع ) : يصلي بهم فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله « 1 » وقريب منه صحيح جميل « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 384 ح 13 / وسائل الشيعة ج 8 ص 378 ح 10950 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 403 ح 1195 / وسائل الشيعة ج 8 ص 377 ح 10948 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 235 | السيد محمد صادق الروحاني