تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
الثاني : انه لا فرق على الظاهر بين ان يستخلفه الامام أو يقدمه المأمومون أو يتقدم بنفسه للاطلاق . ولصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن الامام احدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم ، قال ( ع ) : لا صلاة لهم بإمام فليقدم بعضهم ، الحديث « 1 » . الثالث : ان المراد من استخلاف الأجنبي ليس هو اقامته مقامه في الاتيان بما بقي من اجزاء الصلاة ، إذ ليس هذه صلاة فلا وجه للبناء على صحة الائتمام بل المراد به ان يأتي بصلاته والمأمومون يرتبطون بها بقية صلاتهم ، والظاهر أن هذا واضح لا يحتاج إلى إطالة الكلام فيه كما صنعه بعض الأساطين « 2 » . الرابع : لو فعل الامام المبطل اختيارا فهل يجوز الاستنابة كما عن التذكرة وفي الشرائع وغيرهما ، أم لا ؟ وجهان مبنيان على فهم خصوصية العذر في هذا الحكم أو عدمه والاحتياط سبيل النجاة .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 403 ح 1197 / وسائل الشيعة ج 8 ص 426 ح 11082 . ( 2 ) لم نتبينه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236 | السيد محمد صادق الروحاني