تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
مع أنه لو التزمنا باخذ الوثوق من باب الموضوعية فحيث ان الدليل مختص بالائتمام فيكون هذا شرطا آخر في الجماعة ويكون خارجا عن محل الكلام . فتحصل : ان الأظهر كون حسن الظاهر طريقا تعبديا لا يعتبر فيه الوثوق أو الظن بالعدالة الواقعية ، فما افاده جماعة من اعتبار حصول العلم أو الظن مما لا شاهد له .

طريقية الشهادة

ومنها : الشهادة ، لا ريب في طريقيتها في الجملة ، وتحقيق القول فيها بالتكلم في موارد : الأول : لا إشكال ولا لاخلاف في طريقية شهادة العدلين بعدالته ويشهد لها - مضافا إلى عموم بعض أدلتها عموم المتقدم - بعض نصوص الباب المتضمن ان النبي ( ع ) كان يبعث رجلين من أصحابه لتزكية الشهود المجهولين فيعمل بقولهما جرحا وتعديلا « 1 » وهو وان ورد في خصوص مورد حكم الحاكم الا ان الظاهر بواسطة القرائن الداخلية والخارجية الغاء الخصوصية .
هامش
( 1 ) نقل الحديث الشيخ الأعظم في الرسائل الفقهية ص 62 وص 65 ، تحت عنوان اثبات العدالة بالشهادة ، وغيره أيضا .