شرح
وبتبعها تكون الجماعة كذلك وعليه فإذا دل دليل على اعتبار شيء أو عدمه فيها أو بطلانها مع وجود يدور الامر في بادئ النظر بين كونه معتبرا في المجموع من حيث المجموع فلايقدح وجوده في بعض الحالات ، وبين كونه معتبرا في الجميع بمعنى اعتباره في حال التلبس بكل جزء من اجزائها ، فيقدح وجوده ولو في حال من الحالات ، ولكن الظاهر هو الثاني ، لأن اخذه بالاعتبار الأول يحتاج إلى عناية زائدة ، فتدبر ، فالأظهر هو الأول .
وبما ذكرناه ظهر حكم ما إذا كان الحائل بنفسه قصيرا لا يمنع عن المشاهدة إلا في بعض أحوال الصلاة كالجلوس ، فان الأظهر فيه المنع .
نعم ما كان يمنع المشاهدة في حال السجود كما إذا كان بمقدار شبر أو أقل كعتبة الباب لا بأس به بلا خلاف ظاهر وأن حكي عن المصابيح « 1 » الاشكال فيه ، لعدم صدق السترة والجدار عليه عرفا ، كما هو واضح .
الثالث : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة في حال الصلاة ، كما إذا كان زجاجا ، أو كان فيه ثقوب ، أو كان شباكا ، هل يكون مانعا أم لا ؟
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 10 شرح ص 61 . . . وفي المصابيح الأحوط الاجتناب بل الصحة لا تخلو من الاشكال لان لفظ السترة والجدار مطلق .