إلا في المرأة .
شرح
فروع :
الأول : أن هذا الحكم الذي ذكرناه إنما هو في الرجال و ( إلا ) فعدم اعتبار عدم الحائل ( في المرأة ) في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف إلا عن الحلي « 1 » لموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز أن يصلين خلفه ؟ قال ( ع ) : نعم إن كان الإمام أسفل منهم قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا قال ( ع ) : لا بأس « 2 » . ولو كانت مقتدية بالمرأة فهل يعتبر عدم الحائل كما عن الأصحاب « 3 » ، أم لا « 4 » ؟ وجهان : من إطلاق الصحيح ومن أن الظاهر من قوله ( ع ) : فإن كان بينهم سترة إلى آخره كون مصب الصحيح الرجال وحيث إن استفادة الحكم للنساء في بعض الموارد مع كون الخطاب متوجها إلى الرجال إنما هو بواسطة العلم بعدم خصوصية الذكورية وفي المقام يحتمل تلك .هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 289 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 409 باب 60 ح 11036 / التهذيب ج 3 ص 53 ح 3 .
( 3 ) ارسله غير واحد ارسال المسلمات من المحشين على العروة وغيرهم وفي المستمك ج 7 ص 224 حكى الاجماع عن الغرية .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 289 وقد وردت رخصة للنساء ان يصلين إذا كان بينهن وبين الامام حائط والأول أظهر والأصح .