تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
مضافا إلى معارضة ذلك في الصحيح بجريان مثله في الموثق فلا مناص عن الرجوع إلى ما يقتضيه القواعد ، وقد عرفت في أول هذا المبحث انها تقتضي عدم اعتبار كل ما شك في اعتباره مع عدم الدليل عليه ، والظاهر أولوية الوجه الأول ، إذ الإتيان بالضمير المذكر إنما هو للتغليب كما في سائر الموارد . الثاني : إذا كان الحائل في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود فهل تبطل الجماعة أم لا ؟ وجهان ، بل قولان . قد استدل للأول بالاطلاق . وأورد عليه - كما عن المحقق النائييني « 1 » - بان الظاهر من قوله ( ع ) : فإن كان بينهم سترة أو جدار هو استمرار وجوه الستر في جميع أحوال الصلاة لأنه حال لقوله : صلى قوم فيصير المعنى صلوا في حال وجود الحائل وأوضح أنه لو كان الحائل في حال الجلوس فقط لا يصدق قوله : صلوا في حال وجود الحائل . وفيه أولا : النقض بأكثر موانع الصلاة ، فان أدلتها تتضمن النهي عن الصلاة معها أو بطلانها مع وجودها . وثانيا بالحل وهو : أن الصلاة مركبة اعتبارية تدريجي الوجود
هامش
( 1 ) كتاب الصلاةج 2 ص 382 تقربر بحث النائني للكاظمي ، بتصرف .