شرح
فعن القواعد « 1 » : لو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية اجمع ، لأنهم يشاهدون من يشاهده .
وعن الدروس « 2 » : ولو صلى في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف الأول خاصة ، وقريب منهما غيرهما « 3 » .
وعن صريح جماعة ظاهر آخرين خلاف ذلك ، وأنه يكفي مشاهدة من يشاهد الإمام ولو بوسائط سواء كان في صفه أو في الصف المتقدم عليه ، بل لعل هذا هو المشهور بين الأصحاب « 4 » .
وكيف كان ، فالكلام يقع في موردين :
الأول : في أنه هل يعتبر عدم الحائل بين كل مأموم وبين الإمام ، أم يكفي عدم الحائل بين المأموم وبين مأموم آخر لا حائل بينه وبين الإمام وأن كان بينه وبين الإمام حائل ؟ الثاني في أنه هل يعتبر المشاهدة
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 315 . / كشف اللثام ج 441 .
( 2 ) الدروس ج 1 ص 221 . / المهذب البارع ج 1 ص 471 لم تصح صلاة من والى جانبيه في الصف الأول .
( 3 ) ذكرت بعض آراء المؤيدين لهما بجانبهما .
( 4 ) جواهر الكلام ج 13 ص 159 في ظاهر جملة من الأصحاب بل صريحهم / مصباح الفقيه ط . ق ج 2 ق 2 ص 630 هو المشهور بينهم بل لم يثبت القول بخلافه ممن عدى المحقق البهبهاني .