تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
فعن القواعد « 1 » : لو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية اجمع ، لأنهم يشاهدون من يشاهده . وعن الدروس « 2 » : ولو صلى في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف الأول خاصة ، وقريب منهما غيرهما « 3 » . وعن صريح جماعة ظاهر آخرين خلاف ذلك ، وأنه يكفي مشاهدة من يشاهد الإمام ولو بوسائط سواء كان في صفه أو في الصف المتقدم عليه ، بل لعل هذا هو المشهور بين الأصحاب « 4 » . وكيف كان ، فالكلام يقع في موردين : الأول : في أنه هل يعتبر عدم الحائل بين كل مأموم وبين الإمام ، أم يكفي عدم الحائل بين المأموم وبين مأموم آخر لا حائل بينه وبين الإمام وأن كان بينه وبين الإمام حائل ؟ الثاني في أنه هل يعتبر المشاهدة
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 315 . / كشف اللثام ج 441 . ( 2 ) الدروس ج 1 ص 221 . / المهذب البارع ج 1 ص 471 لم تصح صلاة من والى جانبيه في الصف الأول . ( 3 ) ذكرت بعض آراء المؤيدين لهما بجانبهما . ( 4 ) جواهر الكلام ج 13 ص 159 في ظاهر جملة من الأصحاب بل صريحهم / مصباح الفقيه ط . ق ج 2 ق 2 ص 630 هو المشهور بينهم بل لم يثبت القول بخلافه ممن عدى المحقق البهبهاني .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19 | السيد محمد صادق الروحاني