تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
وأخرى : بان الظاهر والباطن إضافيان فالظاهر لأهل البلد باطن بالنسبة إلى غيرهم ، والظاهر لأهل المحلة باطن لباقي أهل البلد والظاهر للجيران باطن لباقي أهل المحلة ، والظاهر لأهل البيت باطن للجيران ، والظاهر لزوجة الشخص باطن لغيرها وقد تكون السلسلة بالعكس « 1 » . أقول : ان الضابط هو ما ذكره ( ع ) في صحيح ابن أبي يعفور 1 ، وحاصله : ان الشخص إذا كان بالإضافة إلى من عاشره وخالطه بالنسبة إلى غير ما يكون التفتيش عنه منهيا عنه فاعلا لما وجب عليه وتاركا لما نهي عنه ، فهو حسن الظاهر . وقد عبر عن هذا في النصوص ، تارة بكونه ساترا لعيوبه من جهة انه لم يظهر منه لمن عاشره عيب شرعي . وأخرى بكون ظاهره ظاهرا مأمونا من جهة انه لم يظهر منه لمعاشريه خيانة شرعية . وثالثة بغير ذلك وهذا طريق شرعي إلى العدالة وكل من احرز ذلك بمعاشرته معه أو احرزه لمعاشره يجب عليه ترتيب آثار العدالة وان كان عند غيره غير محرز ، فلو كان الشخص معاشرا لأهل بيته خاصة وكان عند معاشرته معهم لا يظهر منه عيب شرعي يكون هو حسن الظاهر فهم وكل من احرز هذا المعنى منه عليهم ترتيب آثارالعدالة دون غيرهم .
هامش
( 1 ) رسائل فقهية للشيخ الأنصاري ص 41 .