تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
الوجه الثاني : انه لا تتم دلالتها على هذا القول في أنفسها . اما الأول ، فلان الظاهر أن المراد من عدم معروفيته بالفسق عدم معروفيته حتى عند المعاشرين معه وهذا يلازم مع حسن الظاهر . واما الثاني ، فلان صدره وان تضمن قبول شهادة المقترف بالذنب الا ان ذيله المتضمن لقوله ( ع ) : فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وان كان في نفسه مذنبا . يدل على اعتبار حسن الظاهر ويوجب تقييد الصدر بما إذا كان ذنبه مستورا لا يعرفه أهله ومحلته . واما الثالث ، فلما ذكرناه في الأول . واما الرابع ، فلانه مجمل وقد استثني منه الظنين وهو كل فاسق كما يشير اليه صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) قلت : فالفاسق والخائن ، قال ( ع ) : هذا يدخل في الظنين « 1 » . واما الأخيران ، فلانه ( ع ) في الجواب اقتصر على بيان الحكم الكلي وهو انه تقبل شهادة من كان معروفا بالخير والصلاح ، وليس ذلك الا حسن الظاهر ، والجواب بما لا ينطبق على السؤال لعله من جهة التقية .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 40 ح 3281 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 242 ح 3 / وسائل الشيعة ج 27 ص 394 ح 33981 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154 | السيد محمد صادق الروحاني