تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
رابعها : ما عن الإمام علي ( ع ) : أنه قال لشريح : واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلودا بحد لم يتب منه أو معروفا بشهادة الزور أو ظنين « 1 » . خامسها : حسن البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) عمن اشهدنا صبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال ( ع ) : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد ان يعرف منه خير « 2 » . سادسها : خبر ابن المغيرة « 3 » . وهو متحد المضمون مع الحسن . وهناك روايات أخر استدل بها لهذا القول ، ولكن لوضوح فساد الاستدلال بها أغمضنا عن ذكرها . أقول : الجواب عن ذلك بوجهين : الأول : انه لو تمت دلالتها لا بدَّ من صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة ما يجتمع مع اعتبار حسن الظاهر ، لما ستعرف من النصوص الدالة على اعتبار ذلك .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 225 - 226 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 399 بعد الحديث رقم 34054 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 49 ح 71 / وسائل الشيعة ج 22 ص 26 - 27 ح 27930 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 283 ح 183 / وسائل الشيعة ج 27 ص 393 ح 34036 .