شرح
رابعها : ما عن الإمام علي ( ع ) : أنه قال لشريح : واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض الا مجلودا بحد لم يتب منه أو معروفا بشهادة الزور أو ظنين « 1 » .
خامسها : حسن البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) عمن اشهدنا صبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟
فقال ( ع ) : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد ان يعرف منه خير « 2 » .
سادسها : خبر ابن المغيرة « 3 » . وهو متحد المضمون مع الحسن .
وهناك روايات أخر استدل بها لهذا القول ، ولكن لوضوح فساد الاستدلال بها أغمضنا عن ذكرها .
أقول : الجواب عن ذلك بوجهين :
الأول : انه لو تمت دلالتها لا بدَّ من صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة ما يجتمع مع اعتبار حسن الظاهر ، لما ستعرف من النصوص الدالة على اعتبار ذلك .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 225 - 226 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 399 بعد الحديث رقم 34054 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 49 ح 71 / وسائل الشيعة ج 22 ص 26 - 27 ح 27930 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 283 ح 183 / وسائل الشيعة ج 27 ص 393 ح 34036 .