شرح
وفيه : ان هذا يتم إذا جاز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، واما على المختار من عدم جوازه فلا يتم كما لا يخفى .
الثامن : اخبار مستفيضة :
أحدها : صحيح حريز عن الإمام الصادق ( ع ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحمد على الذي شهدوا عليه ، انما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق « 1 » .
ثانيها : خبر علقمة عنه ( ع ) عمن يقبل شهادته ومن لا يقبل فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت الا شهادة الأنبياء والأوصياء ( ع ) لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وان كان في نفسه مذنبا « 2 » .
ثالثها : خبر العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ( ع ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال ( ع ) : لا بأس به إذا كان لا يعرف بفسق « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 277 ح 164 / وسائل الشيعة ج 27 ص 397 ح 34049 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 395 ح 34044 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 284 ح 189 / وسائل الشيعة ج 27 ص 394 ح 34037 .