شرح
الرابع : انها الاسلام وعدم ظهور الفسق ، وهو المحكى عن ابن الجنيدوالمفيد « 1 » في كتاب الاشراف .
الخامس : أنها حسن الظاهر نسب إلى جماعة « 2 » .
والشيخ الأعظم ( قدس ) في رسالة العدالة قال « 3 » : الظاهر رجوع القول الأول إلى الثالث ، إذ لا كلام في زوال العدالة بارتكاب الكبيرة ويحدث الفسق ، وحينئذ ان بقيت الملكة ثبت اعتبار الاجتناب الفعلي في العدالة ، وان ارتفعت ثبت ملازمة الملكة للاجتناب الفعلي فمراد الأولين من الملكة الباعثة على الاجتناب الباعثة فعلا لا ما من شأنها ان تبعث ولو تخلف عنها البعث لغلبة الهوى ونحوها .
وفيه : انه لا كلام في أن ارتكاب الكبيرة حتى على القول الأول مضر بالعدالة الا ان ذلك لا يوجب تساوي القولين إذ من كان فيه ملكة العدالة ولم يرتكب الكبيرة لعدم الابتلاء بها كما إذا بلغ صاحب الملكة قبل ان يبتلي بها أو لم يرتكبها لا للملكة بل لحياء من الناس ونحوه ، فإنه على القول الأول عادل ، وعلى الثالث ليس بعادل .
ثم إن الشيخ « 4 » أشكل في جعل الأخيرين - وهما : حسن الظاهر
هامش
( 1 ) راجع رسائل فقهية للشيخ الأنصاري ص 8 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 10 ص 24 وهو قول أكثر المتأخرين
( 3 ) رسائل فقهية ص 10 .
( 4 ) رسائل فقهية للشيخ الأنصاري ص 9 .