تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
ويشهد له : انه لو تأخر عنه بقي على ما هو عليه من الحالة حتى يصل الامام في الركعة اللاحقة إلى مثل ذلك الفعل وان صدق عليه المتابعة والائتمام عرفا بمعنى عدم ذهاب هذا العنوان الا انه لو اتي بذلك الفعل لما صدق عليه عنوان المتابعة والائتمام عرفا وعليه فالنبوي المتقدم يدل على عدم جوازه . ويمكن ان يستشهد له أيضا بما دل على لزوم ترك السورة واللحوق بركوع الامام لو كان لا يلحق بركوعه لو قراها كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : ان أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرا في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة فإنه لم يدرك السورة تامة اجزاه أم الكتاب « 1 » . ونحوه غيره ، ولولا لزوم ادراك ركوع الامام لما كان وجه للزوم ترك السورة . ودعوى : انه لا يستفاد منها الا كون ترك السورة رخصة ، فحيث لا كلام في مطلوبية ادراك الركوع فيكون ذلك من جهة جواز ترك السورة لدرك المصلحة لا سيما على المختار من عدم وجوب السورة مندفعة بان ظاهر النصوص كون تركها عزيمة لا رخصة ، فلاحظ وتدبر ، فالأظهر عدم جواز التأخر الفاحش .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 45 ح 70 / وسائل الشيعة ج 8 ص 388 ح 10977 .