شرح
أحدهما : انصراف الشئ في قوله ( ع ) كل شيء شك في بادي النظر إلى ما يكون له عنوان مستقل ، فينسبق ذلك إلى الذهن من لفظ الغير بقرينة ما يماثله .
ثانيهما : التمثيل بالسجود والقيام .
وشئ منهما لا يصلح لذلك ، اما الأول : فلأنه انصراف بدوي يزول بعد الالتفات إلى عدم قصور لفظ الشئ عن الشمول لابعاض الاجزاء .
وبالجملة : مقتضى عموم لفظ الغير شموله لمطلق ما يغاير المشكوك فيه ، ودعوى الانصراف لا تسمع .
واما الثاني : فلأن التمثيل بهما لا بالهوي والنهوض انما يكون لأجل عدم كونهما من اجزاء الصلاة ، وقد مر انه يعتبر الدخول في الغير المترتب الشرعي في موارد الشك في أصل الوجود ، أو لأجل ان الغالب حصول الشك في هذه الحال ، وهذا لا يوجب تقييد اطلاق ما في ذيلهما من الكبرى الكلية .
الوجه الثالث : وقوع العطف بثم الظاهرة في التراخي في صحيح زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره إذ لو كان الدخول في مطلق الغير كافيا لكان ذلك من لوازم الخروج . فلم يكن المناسب بثم .
وفيه : انه ان أريد بذلك ان العطف بثم ظاهر في إرادة قسم خاص