تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
يعتبر الدخول في الغير المترتب الشرعي لا لاخذ ذلك في ذليلها بل لان التجاوز المعتبر في جريانها حتى بناءً على المختار من وحدة قاعدة التجاوز والفراغ لا يتحقق في تلك الموارد الا بالدخول في الغير ، والا فلا يصدق التجاوز عنه بعد كون الشك في أصل الوجود ، ففي موارد الشك في الوجود يعتبر الدخول في الغير المترتب الشرعي ، ولازم ذلك هو اعتبار التجاوز عن المحل الذي جعل محلا للشيء شرعا وعدم كفاية التجاوز عن ما صار محلا للشيء بمقتضى العادة النوعية أو الشخصية . وفي رسائل الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » في الموضع الثاني : ان المراد بمحل الفعل المشكوك في وجوده هي المرتبة المقررة له بحكم العقل أو بوضع الشارع أو غيره ولو كان نفس المكلف من جهة اعتياده باتيان ذلك المشكوك في ذلك المحل ، ثم قال : هذا كله مما لا اشكال فيه الا الأخير ، فإنه ربما يتخيل انصراف اطلاق الاخبار إلى غيره . مع أن فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة اطلاقات كثيرة ، فمن اعتاد الصلاة في أول وقتها أو مع الجماعة فشك في فعلها بعد ذلك فلا يجب عليه الفعل ، وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيه وشك في فعل الصلاة ، وكذا من اعتاد الوضوء
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 3 ص 330 .