تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
وفيه : انها تدل على اعتبار حفظ الركعتين والركعة اسم لمجموع اجزاء معينة ، فالشك في تحقق واحد منها شك في تحقق الركعة وموجب لعدم احرازهما . ولكن يرد على هذا الدليل : ان صحيح زرارة أخص من هذه النصوص فيقدم عليها ، مع أن النسبة بين هذه النصوص وبين دليل قاعدة التجاوز وان كانت عموما من وجه ، الا انه من جهة ان دلالة ذلك انما تكون بالعموم ، ودلالة هذه بالاطلاق فلا بد من تقديمه . وبما ذكرناه ظهر ضعف ما نسب إلى المصنف ( رح ) لصراحة صحيح زرارة في الركن من الركعة الأولى ، واستدل له : بان الشك في الركن شك في الركعة بخلاف ما إذا كان المشكوك فيه غير ركن . وفيه : مضافا إلى ما عرفت : انه لا وجه للتفصيل بين الركن وغيره ، فان الشك في غيره أيضا شك في الركعة .

يعتبر الدخول في الغير في جريانها

الموضع الثاني : هل يعتبر الدخول في الغير في جريان القاعدة أم لا ؟ وعلى الأول فهل يعتبر الدخول في الغير الخاص أم يكفي الدخول في مطلق الغير ؟ أقول : في موارد الشك في الوجود كما لو شك في وجود الركوع