شرح
بالركعتين الأخيرتين وجريانها في الأوليين من غير فرق بين كون المشكوك فيه من الأركان أم غيرها .
وعن الشيخين « 1 » وجماعة : اختصاصها بالأخيرتين ، وعن المصنف ( رح ) في التذكرة « 2 » : انها لا تجري في الأركان من الأوليين .
والأظهر هو الأول لاطلاق جملة من ما تقدم من النصوص وصراحة بعضها كصحيح زرارة في اعتبار القاعدة في الأوليين وفي الأركان منها .
واستدل لما ذهب اليه الشيخان : بما دل من النصوص على أن الشك في الأوليين موجب للبطلان ، وانه لا بدَّ من سلامتهما عن السهو كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا سهوت في الأولتين فاعدهما حتى تثبتهما « 3 » .
ونحوه غيره ، ومقتضى اطلاقها اعتبار سلامة الأوليين حتى من الشك في الافعال .
وأجاب عنه المحققان الهمداني « 4 » والنائيني « 5 » : بان تلك النصوص منصرفة إلى الشك في الركعات ولا تشمل الشك في الافعال .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 145 / النهاية ص 92 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 3 ص 316 . ط . ق
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 177 ح 7 / وسائل الشيعة ج 8 ص 191 ح 10389 .
( 4 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 557 .
( 5 ) كتاب الصلاة تقريرات الكاظمي للنائيني ج 2 ص 231 .