شرح
النائيني « 1 » وجمع من محشي العروة « 2 » .
واستدل له : بان ما هو الواجب من الركعة انما هو مقدار السجود الذي يؤتى فيه بالذكر الواجب في السجدة الثانية مع الاتيان بالذكر ، واما الرفع فهو ليس منها ولا من محققاتها ، بل وبقي في السجود إلى الأبد يصدق عليه انه اتى بما كان عليه من الركعة فيكون الرفع لأجل احراز ما بقي من الصلاة لا لأجل احراز ما قد اتى به منها ، وإطالة الذكر وان كانت موجبة لصدق السجود الطويل على سجوده الموجب لصدق بقائه على الركعة الا انها لا تنافي صدق احراز الركعة .
وفيه : انه لو ثبت كون رفع الرأس غير واجب شرعا وانما يجب عقلا مقدمة للاتيان بسائر الاجزاء ، أو كونه غير داخل في الركعة التي سجد لها ثم ما ذكر ، واما بناءً على كونه واجبا كما تقدم في محله الجزء الرابع من هذا الشرح وكونه من اجزاء الركعة فلا يتم .
وبهذا يظهر مدرك ما اختاره المشهور « 3 » وهو ان اكمال الركعة انما يكون برفع الرأس من الثانية .
واستدل له : مضافا إلى ما عرفت بوجهين « 4 » :
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة تقرير بحث النائيني للكاظمي ص 242 .
( 2 ) العروة الوثقى ج 3 ص 243 ، حيث وافقه على ذلك عدة من المحشين .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 227 .
( 4 ) كما في جواهر الكلام ج 12 ص 337 .