تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
واما ما ذكر في وجهه ثانيا . فيرد عليه : ان عدم ادراك الصلاة في الوقت الاختياري وان كان مشكوكا فيه الا انه يجري استصحاب عدم الاتيان ويثبت به ذلك . واما ما ذكر في وجهه ثالثا . فيرد عليه : ان دليل تنزيل الوقت الجاري مع قطع النظر عن القاعدة يوجب رفع موضوع القاعدة ، فكل من الدليلين يصلح لرفع موضوع الاخر فلا محالة يتساقطان للتعارض . لا يقال : ان دليل التنزيل انما يصلح لذلك بضميمة الاستصحاب - اي استصحاب عدم الاتيان بالصلاة - ولا ريب في أن القاعدة حاكمة على الأصل . فإنه يقال : انه لو جرى بما انه ينقح الموضوع ويوجب بضميمة دليل التنزيل ارتفاع موضوع القاعدة ، فلا وجه للقول بتقدم عليه ، فعلى هذا لا مناص عن التساقط الرجوع إلى الأصول العملية وهي تقتضي لزوم الاتيان بها ان كان موضوع القضاء عدم الاتيان ، وان كان الموضوع هو الفوت غير الثابت باصالة عدم الاتيان فالأصل وهو أصل البراءة يقتضي عدم لزوم الاتيان بها . فتدبر فيما ذكرناه فإنه دقيق . المسألة الخامسة : لو شك في أثناء صلاة العصر انه هل صلى الظهر أم لا ، فإن كان ذلك في الوقت المختص بالعصر بني على الاتيان بها