تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
الشك ان كان في عدد الثنائية
شرح

[ الفصل الثانيالشكوك في الركعات الباطلة ]

حكم الشك في عدد الثنائية

الفصل الثاني : في الشكوك في الركعات الباطلة ، وفيه مسائل : الأولى : ( الشك ان كان في عدد الثنائية ) أعاد الصلاة إذا كانت فريضة كالصبح وصلاة المسافر اجماعا كما عن التذكرة « 1 » . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح « 2 » العلاء عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يشك في الفجر قال ( ع ) : يعيد ، قلت : المغرب ؟ قال ( ع ) : نعم والوتر والجمعة ، من غير أن اسأله . وموثق سماعة : عن السهو في صلاة الغداة فقال ( ع ) : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سهى فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة لأنها ركعتان « 3 » . وخبر عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل لم يدر اواحدة صلى أو ثنتين فقال ( ع ) له يعيد الصلاة « 4 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 135 ط . ق ، قوله : عند علمائنا / ومنتهى المطلب ج 1 ص 135 قوله : ذهب اليه علماؤنا اجمع . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 180 ح 32 / وسائل الشيعة ج 8 ص 195 ح 10405 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 179 ح 21 / وسائل الشيعة ج 8 ص 195 ح 10406 . ( 4 ) معاني الأخبار ص 159 / وسائل الشيعة ج 8 ص 188 ح 10379 .