شرح
لكونه شكا في الشيء بعد تجاوز محله الشرعي ، وان كان في الوقت المشترك فقاعدة التجاوز لا تجري لما تقدم في المسألة الثانية .
بل مقتضى اصالة عدم الاتيان بالظهر ومفهوم قاعدة التجاوز بضميمة اخبار العدول ان يعدل بنيته إلى الظهر ، الا انه يمكن القول بعدم الاعتناء بشكه لأنه مقتضى اطلاق مفهوم قوله ( ع ) في الخبر المروي عن مستطرفات السرائر « 1 » المتقدم في المسألة الثانية : فان شك في الظهر فيما بينه وبين ان يصلي العصر قضاها ، بل هو مقتضى اطلاق منطوق قوله ( ع ) فيه بعد ذلك : وان دخله الشك بعد ان يصلي العصر فقد مضت .
اما لان قوله بعد ان يصلي العصر بنفسه يشمل ما لو شرع فيها أو انه محمول على ذلك من جهة كونه تصريحا بمفهوم الجملة الأولى فتأمل .
هامش
( 1 ) تقدم الحديث ص 52 من هذا الجزء / راجع مستطرفات السرائر ص 588 / الوسائل ج 4 ص 283 ح 5169 .