تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
ودعوى « 1 » إن الجماعة مقوِّمة للصلاة ومنوِّعة لها ، فلو صلى جماعة مع عدم نية الاقتداء بطلت الجماعة ولزم من بطلانها بطلان الصلاة مندفعة بأنه لا دليل على ذلك ، بل يمكن دعوى الاتفاق على خلافه وسيأتي تمام الكلام في ذلك قريبا .

فروع :

بقي في المقام فروع لا بدَّ من التعرض لها .

[ وحدة الإمام إجماعا ]

الأول : يجب وحدة الإمام إجماعا « 2 » ، فلو كان بين يديه اثنان مثلا فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين لم تنعقد الجماعة . ويشهد له في الأول : - مضافا إلى الاجماع وانصراف أدلة الجماعة عنه - ظهور أدلة احكام الجماعة في ترتبها عند وحدة الإمام . ويشهد له في الثاني : - مضافا إلى ذلك كله - إن أحدهما المبهم لا وجود له ولا ماهية ، فكيف يعقل تعلق علاقة الجماعة به . وهل تنعقد لو نوى الاقتداء بأحدهما المعين المردد عنده أم لا ، أم
هامش
( 1 ) ذكر هذه الدعوة الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ج 2 ص 518 - 516 ثم أجاب عنها بقوله : لكنّ الظاهر إمكان دعوى الاتّفاق على خلافه ، مع عدم مساعدة الدليل عليه ، بل لعلّ الأصل على خلافه . ( 2 ) كتاب الصلاة ج 2 ص 520 ، قوله : بلا خلاف ظاهر .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406 | السيد محمد صادق الروحاني