شرح
المتأخرين « 1 » .
أم بحال الوجوب اي : أول الوقت ، كما عن الشيخ المفيد ، وابن بابويه « 2 » ، والشيخ في المبسوط « 3 » ، والسيد في مصباحه والحلي في سرائره والإسكافي « 4 » ، بل عن المبسوط « 5 » : انه الموافق لاجماع أصحابنا .
أم يجب التمام إذا تعين في وقت من الأوقات كما عن الشهيد ( رح ) « 6 » .
أم يتخير في القضاء مطلقا كما اختاره في العروة وتبعه بعض المحشين « 7 » ؟ وجوه .
وقد استدل للثاني بالاجماع ، وبأن الفائت هو ما خوطب به في الحال الأولى لأنه لو صلاها حينئذ كان يصليها كذلك فيجب ان يقضيها كما فاتته .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 4 ص 287 قوله : وعليه الأكثر / الحدائق الناضرة ج 11 ص 31 الأشهر ، ويدل على المشهور . . اي حال الفوات / مستند الشيعة ج 8 ص 336 قال : فالمشهور / جواهر الكلام ج 14 ص 382 ، قوله : المشهور . . خصوصا بين المتأخرين .
( 2 ) حكاه عنهما في السرائر ج 1 ص 335 .
( 3 ) حكاه عن المبسوط صاحب الجواهر ج 14 ص 382 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 334 وص 335 / والمعتبر ج 2 ص 480 ، حكياه عن السيد والإسكافي .
( 5 ) لم نعثر عليه في المبسوطولكن حكاه عنه فيالجواهر الكلام ج 14 ص 382 كما تقدم بقوله : والشيخ في مبسوطه . . . انه الموافق للأدلة واجماع أصحابنا .
( 6 ) اللمعة الدمشقية ص 39 .
( 7 ) العروة الوثقى ج 3 ص 515 .