شرح
وبخبر موسى بن بكير عن زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم وهو يريد ان يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله ان يصليها حتى ذهب وقتها ، قال ( ع ) : يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي ان يصلي عند ذلك « 1 » .
وفي الجميع نظر ، اما الاجماع فلعدم ثبوته ، وعدم كونه تعبديا على فرض الثبوت .
وأما الثاني ، فلان اقتضاء تأديتها كذلك لو فعل في أول الوقت ذلك بعد سقوطه عنه والانتقال إلى بدله ممنوع .
وأما الثالث فقد أورد عليه بأمور :
منها : انه ضعيف السند لموسى بن بكير « 2 » .
وفيه : انه وان كان واقفيا الا ان له كتابا يرويه عنه جماعة من الفضلاء منهم من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كابن أبي عمير وصفوان ، فلا وجه لرفع اليد عن روايته .
ومنها : انه أشبه بالروايات الدالة على أن العبرة في الأداء بحال الوجوب فيشكل لذلك العمل به ، لمعارضته بغيره مما يجب تقديمه عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 268 باب 6 ح 10623 / التهذيب ج 2 ص 13 باب 2 ح 4 .
( 2 ) رجال الطوسي ص 343 / معجم رجال الحديث السيد الخوئي ج 13 ص 315 .