شرح
وفيه : ان اشبهيته بها غير ظاهر الوجه .
ومنها : ان التعليل فيه مشعر بإرادة الأفضلية فيكون مؤيدا للقول بالتخيير .
وفيه : انه لا وجه لرفع اليد عن ظهور قوله ( ع ) : يصليها ركعتين .
لهذا الاشعار ، بل الصحيح الايراد عليه بإعراض المشهور عنه وعدم استناد من أفتى بمضمونه اليه .
وقد استدل للقول بالتخيير في العروة « 1 » بأن المكلف به في الوقت لم يكن هو التمام ولا القصر ، بل الجامع بينهما ، فإنه في قطعة من الزمان كان مكلفا بالتمام وفي قطعة من الوقت كان مكلفا بالقصر ، فعند القضاء يجب عليه الإتيان بأحد الامرين من القصر أو التمام .
وأيده بعضهم « 2 » بأنه فاتت من احدى الصلاتين فلا وجه لانتساب الفوت إلى ما تعين عليه في آخر الوقت ولا ما تعين عليه في أوله لان الواجب الموسع الذي له افراد تدريجية نسبته إلى كل واحد منها عين نسبته إلى الآخر فتطبيقه بلحاظ الفوت على أحدهما بعينه ترجيح بلا
هامش
( 1 ) بل في مستمسك العروة ج 7 ص 69 ، قوله : لا وجه للتخيير لأنه يتوقف على ثبوت التخييري بين القصر والتمام أو وجوب الجامع بينها فيه وكلاهما معلوم الانتفاء . .
( 2 ) الظاهر أنه ايراد من السيد الحكيم + في المستمسك ج 7 ص 69 على صاحب الجواهر .