تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
به كذلك ويتم صلاته ، وان كان آتيا به قضاه . وبما ذكرناه ظهر انه لو ترك الصلاة على النبي ( ص ) قضاها اي اتى بها وبما بعدها لو تذكر قبل ان يأتي بما يبطل مطلق وجوده ، وان كان بعده لا شيء عليه وتكون صلاته صحيحة لحديث لا تعاد الصلاة . وقد استدل لوجوب قضائها في الفرض الأخير : بأنه مأمور بالاتيان بها ولم يأت بها فيبقى في عهدته التكليف إلى أن يخرج منه بفعلها وبان التشهد يقضي بالنص فكذا ابعاضه ، وبان مقتضى الأصل فساد الصلاة بتركها لأنها من اجزائها ، ولكن ثبت بالاجماع « 1 » صحة الصلاة مع القضاء وبدونه لم يحرز كون المأتي به مبرءً ، فمقتضى الأصل وجوب القضاء . وفي الكل نظر : اما الأول : فلأن الصلاة على النبي واجبة في التشهد وقد فات محلها والقضاء يحتاج إلى امر جديد وهو منتف . واما الثاني : فلمنع الملازمة . واما الثالث : فلأن مقتضى حديث لا تعاد الصلاة صحة الصلاة بتركها ان كان عن غير عمد . فالأظهر : عدم وجوب قضائها .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 371 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33 | السيد محمد صادق الروحاني