ولو ذكر بعد التسليم ترك التشهد ، أو الصلاة على النبي ( ص ) ، قضاه
شرح
ونحوه صحيحا ابن أبي يعفور « 1 » وسليمان بن خالد « 2 » .
ولا يجب سجدة السهو للأصل وعموم بعض الأخبار الدال على أنه لا سهو على من حفظ سهوه أتمه ، وخصوص خبر الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد قال : يرجع فيتشهد قلت : ليسجد سجدتي السهو ؟ قال : ليس في هذا سجدتا السهو « 3 » .
( ولو ذكر بعد التسليم ترك التشهد أو الصلاة على النبي ( ص ) قضاه ) اي اتى به ، ويشهد له في التشهد صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال : ان كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه « 4 » .
ولكن لا يستفاد من هذا الخبر ان ما يأتي به يكون تلافيا أم قضاء ففي هذا لا بدَّ من الرجوع إلى القواعد وعليه فإذا لم يكن اتيا يبطل مطلق وجوده يكون سلامه واقعا في غير محله ومحل التشهد باق فيأتي
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 158 ح 78 / وسائل الشيعة ج 6 ص 402 ح 8287 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 158 ح 76 / وسائل الشيعة ج 6 ص 402 ح 8286 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 158 ح 80 / وسائل الشيعة ج 6 ص 406 ح 8296 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 157 ح 75 / وسائل الشيعة ج 6 ص 401 ح 8285 .