شرح
ومنها : النبوي المشهور من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته « 1 » بدعوى انه يدل على لزوم قضاء الفائت كما فات ، وحيث إن الثانية فاتت بعد الأولى ، وهكذا كلما فاتت فاتت مترتبة فلا بدَّ من رعاية هذه الجهة أيضا في القضاء .
وفيه أولا : انه ضعيف السند .
وثانيا : انه يدل على لزوم رعاية القيود المعتبرة في الأداء في القضاء لا على لزوم رعاية كل ما قارن الأداء ولو كان من الأمور الاتفاقية مثلا : إذا كان صائما في ذلك اليوم لا يعتبر ذلك في القضاء وهذا واضح ، والمقام من هذا القبيل كما لا يخفى .
ومنها : حسن زرارة المتقدم عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن ، فاذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة - إلى أن قال - وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء « 2 » .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 54 ح 143 ، وج 3 ص 107 ح 150 . وكذا يستفاد ذلك من صحيح زرارة المذكور في الوسائل ج 8 باب 6 حديث 10621 ومضمونه في كثير من الاخبار .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 290 باب 63 من أبواب المواقيت ح 5187 / الكافي ج 3 ص 291 ح 1 .