شرح
فالمنسوب إلى المشهور شهرة عظيمة اعتبار ذلك « 1 » ، بل عن الخلاف « 2 » والمعتبر « 3 » والتذكرة « 4 » وغيرها دعوى الإجماع عليه .
واستدل له بوجوه :
منها : الإجماع « 5 » .
وفيه : انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه .
ومنها : التأسي بالمحكي عن التذكرة « 6 » والمنتهى « 7 » من فعل النبي ( ص ) يوم الخندق .
وفيه : انه لم يثبت عنه ( ص ) بطريق معتبر ، كي يتأسى به ، مع أنه لو ثبت غير ظاهر الوجه ، ولا كلام في كونه شرطاً للتأسي .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 7 ص 313 ، قوله : من فاتته صلاة يومية واجبة وعلم الترتيب تجب مراعاته في قضائها . . . اجماعا محققا ومحكيا في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتنقيح . . / رسائل فقهية الشيخ الأعظم ص 234 فالعمدة . . الاجماع المنقول وبعض الأخبار . . . .
( 2 ) الخلاف ج 1 ص 385 .
( 3 ) المعتبر ج 2 ص 406 قوله : اما الفوائت فقد اتفق الأصحاب على ترتيبها .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 352 ، قوله : عند علمائنا أجمع .
( 5 ) رسائل فقهية الشيخ الأعظم ص 234 ، قوله : فالعمدة . . الاجماع المنقول وبعض الأخبار . . ، كما مر .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 352 .
( 7 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 421 .